صدر إعلام للعموم عن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 1 ديسمبر 2022 للرد على ما ورد بالبلاغ الصادر عن رئيس مجلس هيئة الخبراء المحاسبين يوم 29 نوفمبر 2022 الذي دعا إلى التصدي لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي معتبرا أنه يشكل تهديدا لمهنة الخبير المحاسب. (أنظر الصور فيها البيانات)
وباعتبار أن مهام أي مهنة حرة تضبطها القوانين الأساسية وليس الأهواء والرغبات الشخصية والشهادات العلمية والقوانين العادية الفاسدة وغير الدستورية، علما أن مهام المستشار الجبائي تدخل ضمن مهام المحامي ومباشرتها بصفة غير قانونية من قبل بعض ممتهني المحاسبة وغيرهم من المتحيلين والسماسرة والمشعوذين تدخل تحت طائلة الفصل 84 من مرسوم المحاماة والفصل 291 من المجلة باعتبار أن الاستشارة الجبائية تعد استشارة قانونية ذات طابع جبائي.
هذا وقد سبق للإدارة العامة للأداءات أن أكدت من خلال العديد من مذكراتها أنه لايجوز للخبير المحاسب أو المحاسب القيام بمهام ترجع بالنظر قانونا للمستشار الجبائي وتمثيل أي شخص أمام المحاكم أو الإدارات أو المؤسسات والهياكل العمومية. (أنظر الصور)
الأحكام المحددة لمهام وتحجيرات كل مهنة :
مهام المستشار الجبائي المرخص له
(الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين)
الفصل الاول
إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية.
وكل من يحترف هذه المهنة مطالب بالمحافظة على السر الصناعي فيما يتعلق بجميع الارشادات ذات الصبغة السرية التي يمكن الحصول عليها اثناء قيامه بوظائفه والا نالته العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من القانون الجنائي.
مهام وتحجيرات المحاسب
(الفصول 1 و11 و12 من القانون عدد 16 لسنة 2002 المتعلق بمهنة محاسب)
الفصل الأول
يعد محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة تتعلق بمسك أو المساعدة على مسك محاسبة لمؤسسات لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القانون كما يمكن للمحاسب الذي تتوفر فيه الشروط المبينة بهذا القانون القيام بمهام مراقبة حسابات الشركات طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية.
الفصل 11
يحجر على أعضاء المجمع القيام بأي إشهار شخصي ولا يجوز لهم الاستظهار إلا بالصفات والشهادات المسلمة أو المعترف بها من قبل الدولة. غير أنه يمكن لمجلس المجمع القيام أو الترخيص بكل عمل إشهاري جماعي يرى فيه مصلحة المهنة ويقع ضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمجلة الواجبات المهنية والنظام الداخلي للمجمع.
الفصل 12
لا تتماشى مهام عضو المجمع مع كل عمل من شأنه النيل من استقلاليته وخاصة :
ـ القيام بعمل مأجور، غير أنه يمكن للمعني بالأمر إعطاء دروس تتعلق بالمحاسبة أو ممارسة عمل لدى شخص آخر مرسم بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أو بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ تعاطي أي نشاط تجاري يقوم به عضو المجمع مباشرة أو بواسطة شخص آخر،
ـ القيام بأي تفويض تجاري باستثناء التفويض لعضو بمجلس الإدارة أو متصرف أو وكيل مفوض لدى الشركات المرسمة بجدول المجمع كما يحجر على الأشخاص المرسمين بجدول المجمع وعلى أجرائهم :
ـ التصرف بعنوان وكيل أعمال،
ـ القيام بمهمة تمثيل لدى المحاكم العدلية أو الإدارية أو لدى الإدارات أو الهياكل العمومية، غير أنه يجوز لهم مساعدة حرفائهم لدى المصالح الإدارية في نطاق مهامهم.
مهام وتحجيرات الخبير المحاسب
(الفصول 2 و10 و11 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المتعلق بمهنة خبير محاسب)
الفصل 2
يعد خبيرا محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة مهنة معتادة تتمثل في تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابيات الشركات والمؤسسات التي لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل، وهو مؤهل ايضا ليشهد بصدق وبسلامة الحسابيات والمحاسبات مهما كان نوعها بالنسبة للشركات التي كلفته بهذه المهمة بصفة تعاقدية او بمقتضى الاحكام القانونية والترتيبية وخاصة منها ما يتعلق بمباشرة مهمة مراقب حسابات لدى الشركات. ويمكن للخبير المحاسب ان يحلل وضع المؤسسات وطرق سيرها من مختلف نواحيها الاقتصادية والقانونية والمالية حسب الطرق الفنية للحسابية. ويقدم تقريرا في معاينة ونتائج عمله واقتراحاته.
الفصل 10
يحجر على اعضاء الهيئة القيام باي اشهار شخصي ولا يمكن لهم الاستظهار الا بالصفات والشهادات المسلمة من طرف الدولة او من طرف الهيئات الخارجية. غير انه يمكن لمجلس الهيئة القيام او الترخيص في كل عمل اشهاري جماعي يرى فيه مصلحة للمهنة. ويقع ضبط اجال وطرق تطبيق احكام هذا الفصل بمجلة الواجبات الصناعية والنظام الداخلي التي يتولى اعدادها مجلس الهيئة.
الفصل 11
لا تتماشى مهام عضو الهيئة مع كل عمل ينجر عنه راتب ومع كل ما من شانه النيل من حريته وخاصة :
– العمل الذي يتقاضى عنه اجرا، غير انه يمكن للمعني بالأمر اعطاء دروس تتعلق بممارسة المهنة او ممارسة عمل عند عضو اخر من الهيئة.
– تعاطي اي نشاط تجاري يقوم به عضو الهيئة مباشرة او بواسطة شخص مسخر.
– القيام باي تفويض تجاري باستثناء التفويض للعضو بمجلس الادارة او متصرف او وكيل مفوض لدى الشركات المرسمة بجدول الهيئة. كما يحجر على الاشخاص المسجلين بجدول الهيئة وعلى اجرائهم:
– التصرف بعنوان وكيل اعمال.
– القيام بمهمة تمثيل لدى المحاكم العدلية أو الإدارية أو لدى الإدارات والمؤسسات العمومية.